الشهيد الثاني

223

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وعلى الثاني ( 1 ) يكتفي بالست ، أو التسع . ويحتمل في الأمة عدم تحريمها مؤبدا مطلقا ( 2 ) ، لأن ظاهر النص ( 3 ) أن مورده ( 4 ) الحرة بقرينة نكاح الرجلين مع التسع ( 5 ) فيتمسك ( 6 ) في الأمة بأصالة بقاء الحل ، ولعدم اجتماع الشرطين ( 7 ) فيها ، وللتوقف مجال . ( العاشرة : تحرم الملاعنة أبدا ) وسيأتي الكلام في تحقيق حكمها وشرائطها ، ( وكذا تحرم الصماء والخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب ( 8 )